المحقق الكركي

283

جامع المقاصد

قيمته تقسم بينهما ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة ، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه . ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال .

--> ( 1 ) لم ترد في " ق " .